










بسم الله الرحمن الرحيم
قــــــــــــــــرار
رقم القرار 2 لسنة 2009
التاريخ : 3 /5/ 2009
استنادا إلى إحكام المادة 2 الفقرة أولا وإحكام المادة 7 فقرة 3 من قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم الرقم 21 لسنة 2008 وبناءً على ما اقره مجلس محافظة المثنى بجلسته الثانية والمنعقدة بتاريخ 3/5/2009 صدر القرار الآتي :
أولا:- استحداث منصب نائب رئيس مجلس محافظة المثنى لشؤون المجالس المحلية على أن ينتخب بالأغلبية المطلقة لعدد أعضاء المجلس .
ثانيا:- صدر هذا القرار بالأغلبية المطلقة لعدد أعضاء المجلس .
ثالثا:- يضمن هذا القرار ضمن النظام الداخلي للمجلس .
رابعا:- ينفذ هذا القرار من تاريخ صدوره .
قــــــــــــرار
رقم القرار : 5 لسنة 2009
تاريخ القرار : 19/ 5/2009
استنادا إلى أحكام المادة 7 الفقرة 14 من قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم الرقم 21 لسنة 2008 قرر مجلس محافظة المثنى في جلسته الرابعة و المنعقدة بتاريخ 19 / 5 / 2009 تشكيل لجنة لأعداد مسودة النظام الداخلي لمجلس محافظة المثنى من السادة المدرجة أسماؤهم أدناه على إن تقدم اللجنة مسودة النظام خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور هذا القرار
1- السيد عبد الحسين محمد علاج ألظالمي عضو مجلس المحافظة رئيس اللجنة
2 – السيد شاكر خليل الميالي عضو مجلس المحافظة نائب رئيس اللجنة
3- السيد فهد سيف فيصل عضو مجلس المحافظة عضو
4- السيدة وفاء فاضل عبدا لحسن عضو مجلس المحافظة عضو
5- السيدة منتهى فزاع عبد عضو مجلس المحافظة عضو
6- السيد عدي قاسم محمد المستشار القانوني للمجلس خبير قانوني
7- السيد صالح جابر حدحوت موظف في المجلس سكرتير اللجنة
8- السيد عبدالجبار بجاي رئيس اتحاد الأدباء و الكتاب خبير لغة عربية
في المثنى
استنادا الى احكام المادة 7 الفقرة الرابع عشر من قانون المحافظات غير المنتظمة في اقليم المرقم 21 لسنة 2008 وبناء على ما اقره مجلس محافظة المثنى بجلسته المنعقدة بتاريخ 26/5/2009 صدر القرار الآتي :
قرار رقم 14 لسنة 2009
النظام الداخلي
اولا: تمديد العمل بالنظام الداخلي لمجلس المحافظة للدورة السابقة على ان لا يتعارض مع قانون المحافظات غير المنتظمة في اقليم الرقم 21 لسنة 2008 ولحين اقرار النظام الداخلي للمجلس.
ثانيا: صدر القرار بالاغلبية المطلقة لعدد اعضاء المجلس.
ثالثا: ينفذ هذا القرار من تاريخ اقراره بالمجلس.
رابعا: ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية للمجلس.
استنادا لأحكام المادة 7 الفقرة الرابع عشر من قانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم رقم 21 لسنة 2008 وتطبيقا لاحكام قرار مجلس محافظة المثنى رقم 14 لسنة 2009.
وبناءا على ما اقره مجلس محافظة المثنى بجلسته المنعقدة بتاريخ 8/9/2009 صدر النظام الأتي :
نظام رقم 1 لسنة 2009
النظام الداخلي لمجلس محافظة المثنى
الفصل الأول
التعاريف
المادة (1)
يقصد بالمصطلحات الآتية أينما وردت في هذا النظام المعاني المبينة إزاء كل منها:
قانون : قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم المرقم 21 لسنة 2008 .
مجلس النواب : مجلس النواب العراقي .
المحافظة :محافظة المثنى كوحدة إدارية ضمن حدودها الجغرافية و تتكون من الاقضية و نواح و قرى .
المجلس : مجلس محافظة المثنى .
المجلس المحلي : مجلس القضاء – مجلس الناحية .
الوحدة الإدارية : المحافظة – القضاء – الناحية .
رئيس الوحدة الإدارية : المحافظ – القائم مقام – مدير الناحية .
المناصب العليا :المدراء العامون- رؤساء الأجهزة الأمنية .
الأغلبية المطلقة : النصف زائد واحد من عدد أعضاء المجلس (13+ 1 ) .
الأغلبية البسيطة : النصف زائد واحد من عدد الأعضاء الحاضرين بعد اكتمال النصاب القانوني .
النصاب القانوني : يتحقق بحضور الأغلبية المطلقة لعدد الأعضاء أي 14 عضو .
قرارات المجلس : القرارات التي يتخذها مجلس محافظة المثنى .
المناصب التنفيذية : المدراء ومدراء الهيئات ومن هم مادون منصب المدير العام .
الدوائر الرقابية : مكتب النزاهة – الرقابة المالية – مكاتب المفتشين العامين .
الجلسة : هي مجموعة الاجتماعات التي تعقد في يوم واحد أو أكثر.
الفصل الثاني
أحكام عامة
المادة (2)
مجلس المحافظة هو اعلى سلطة تشريعية ورقابية ضمن الحدود الإدارية لمحافظة المثنى له الحق في إصدار التشريعات المحلية في حدود المحافظة بما يمكنه من أدارة شؤونها وفــق مبدأ اللامركزية بما لا يتعارض مع الدستور و( القوانين الاتحادية في الاختصاصات الحصرية ).
المادة (3)
يتألف مجلس المحافظة الحالي من 26 عضوا تم انتخابهم بموجب قانون انتخابات مجالس المحافظات والاقضية والنواحي رقم ( 36 ) لسنة 2008.
المادة (4)
يلتزم أعضاء المجلس في مناقشاتهم و ما يتخذونه من قرارات بإحكام الدستور و القوانين الاتحـــادية في الاختصاصات الحصرية وإحكام هذا النظام .
الفصل الثالث
رئاسة المجلس
المادة (5)
يرأس الجلسة الأولى لاجتماعات المجلس أكبر الأعضاء سنا من الحاضرين و تنحصر مهمته في إدارة الجلسة الأولى و إجراء انتخاب رئيس المجلس .
المادة (6)
يؤدي أعضاء المجلس اليمين القانوني أمام رئيس محكمة استئناف المثنى الاتحادية او من يمثله قبل البدء بعملهم و مهامهم و بالصيغة الآتية :
بسم الله الرحمن الرحيم
(( أقسم بالله العلي العظيم أن أحافظ على العراق و أصون مصالحه و سلامته و أن أراعى الشعب و احترم الدستور و القوانين وأرعى شؤون المحافظة و أودي عملي بإخلاص و صدق و أمانة و حياد و الله على ما أقول شهيد )).
المادة (7)
أولا :
يعلن الرئيس المؤقت فتح باب الترشيح لمنصب رئيس المجلس .
ثانيا :
بعد غلق باب الترشيح ينتخب المجلس رئيسا له بالأغلبية المطلقة لعدد أعضاء المجلس بالاقتراع السري أو العلني .
المادة (8)
اولا: يعلن الرئيس المؤقت نتيجة الاقتراع و يدعو الرئيس الفائز إلى تبوء المكان المخصص له .
ثانيا : يقوم رئيس المجلس المنتخب بإجراءات انتخاب نائبي الرئيس وبالأغلبية المطلقة .
مهام رئيس المجلس
المادة (9)
يمارس رئيس المجلس المهام الآتية :
أولا :
تنظيم جدول ألإعمال بالتنسيق مع رئيس اللجنة المعنية أو ممثليهم من اللجان لجلسات المجلس و توزيعه على ألأعضاء مرفقا به مشاريع و مقترحات القوانين و التقارير ألموضوعه للمناقشة مع مراعاة أولوية أدراج مشروعات القوانين و القرارات المقدمة من المحافظة التي أنهت اللجان المختصة دراستها و كذلك الموضوعات المهمة الجارية و ذلك قبل يومين على الأقل من عقد الجلسة .
ثانيا :
تصديق محاضر الجلسة السابقة للمجلس .
ثالثا :
وضع القواعد الخاصة بتنظيم المحاضر .
رابعا :
البت بتنازع الاختصاصات بين اللجان فيما يتعلق بالقضايا المحالة إليه.
خامسا :
أعداد خطة عمل المجلس و التشكيلات الإدارية التابعة له و متابعه تنفيذها بعد أقرارها من قبل المجلس .
سادسا :
أقرار الهيكل التنظيمي لديوان المجلس و تعديله ورسم السياسة الإدارية و المالية له و اطلاع
المجلس على ذلك .
سابعا :
تنظيم موازنة المجلس السنوية و عرضها على المجلس لإقرارها و الإشراف على تنفيذها .
ثامنا :
تكليف إحدى اللجان بدراسة موضوع معين.
تاسعا :
تنظيم علاقة المجلس مع السلطة التنفيذية و السلطة القضائية الاتحادية و المحلية واطلاع المجلس على ذلك .
عاشرا:
تنظيم علاقات المجلس بالمجالس التشريعية ( مجلس النواب ومجالس الأقاليم ومجالس المحافظات والمجالس المحلية ).
الحادي عشر:
لرئيس المجلس حق الإشراف والمراقبة على جميع الموظفين والعاملين في ديوان المجلس .
الثاني عشر:
اتخاذ القرارات المتعلقة بإيفاد أعضاء المجلس داخل وخارج العراق بعد موافقة المجلس.
الثالث عشر :
رئيس المجلس هو الذي يمثل المجلس ويتحدث باسمه .
الرابع عشر :
العمل على تطبيق الدستور والقوانين والنظام الداخلي للمجلس .
الخامس عشر:
افتتاح جلسات المجلس وترؤسها وله الحق في دعوة المجلس إلى جلسة استثنائية .
السادس عشر:
لا يعقد أي اتفاق مع أي طرف خارج المجلس قبل استحصال موافقة المجلس .
السابع عشر:
إدارة المناقشات والمحافظة على انتظامها و تحديد موضوع البحث و يوجه نظر المتحدث الى الالتزام بحدود الموضوع و النظام وله ان يوضح او يستوضح أية مسألة يراها غامضة .
الثامن عشر :
عرض الأمور التي تتطلب إجراء التصويت عليها وإعلان نتائجها .
التاسع عشر :
تمثيل المجلس في الاحتفالات الوطنية والمحلية والمناسبات الأخرى وله تخويل نائبيه او غيرهم من الاعضاء .
العشرون :
أتخاذ التدابير اللازمة لحفظ الامن و النظام داخل المجلس .
مهام نائب رئيس المجلس الأول
المادة (10)
يمارس النائب الأول المهام الاتية :
اولا :
القيام بمهام رئيس المجلس عند غيابه او تعذر قيامه بتلك المهام .
ثانيا :
متابعة اعمال اللجان الدائمة والاستثنائية وتقديم التقارير بشأنها إلى المجلس .
ثالثا :
تولي رئاسة الاجتماعات المشتركة للجان الدائمة في المجلس .
رابعا :
التثبت من حصول النصاب القانوني لانعقاد المجلس والإشراف على عملية تسجيل غياب الأعضاء
بعذر او بدون عذر.
خامسآ:
تنظيم جدول طالبي الحديث من أعضاء المجلس .
سادسا :
متابعة تنفيذ قرارات المجلس بالتشاور مع رئيس المجلس.
مهام النائب الثاني
المادة (11)
يمارس النائب الثاني لرئيس المجلس لشؤون المجالس المحلية المهام الاتية:
اولا:
القيام باعمال رئيس المجلس ونائبه عند غيابهما .
ثانيا :
الاشراف والتنسيق مع المجالس المحلية للاقضية والنواحي ومتابعة شؤونها مع رئاسة المجلس ورفع التوصيات والمقترحات التي تطور عمل هذه المجالس.
المادة (12 ) مقرر المجلس
اولا:
يختار المجلس مقررا ونائبا له حسب ما يراه مناسبا .
ثانيا :
يمارس المقرر المهام الآتية .
ا- مراقبة عملية فرز الأصوات بعد تصويت أعضاء المجلس .
ب- تنظيم محاضر الجلسات وخلاصتها وتوثيقها وتوزيعها على الأعضاء .
ج- تنظيم قرارات المجلس بالتنسيق مع اللجنة القانونية .
د- أية مهام أخرى تناط به من قبل رئيس المجلس .
المادة (13)
أولا:
في حالة تعذر قيام الرئيس أو نائبيه بمهامهم يتولى رئاسة المجلس من يتم انتخابه بشكل مؤقت بأغلبية الحاضرين لحين ممارسة مهامهم أو انتخاب رئاسة جديدة .
ثانيا :
يدعو الرئيس أو نائباه إلى عقد الجلسات بموجب جدول الأعمال المتفق علية مسبقا .
ثالثا :
ترفع الجلسات بأمر رئيس المجلس أو رئيس الجلسة بعد إكمال جدول الإعمال او موافقة أغلبية الحاضرين .
المادة (14)
أولا :
عند تقديم رئيس المجلس او نائبيه الاستقالة من المنصب تقبل بعد موافقة المجلس بالأغلبية البسيطة او في حالة اصرارهم على الاستقالة .
ثانيا :
لمجلس المحافظة إقالة رئيس المجلس او نائبيه من المنصب بالأغلبية المطلقة لعدد أعضاء المجلس وفق القانون .
ثالثا :
في حالة استقالة أو إقالة رئيس المجلس ينتخب المجلس رئيسا له بالأغلبية المطلقة ويسري ذلك على نائبيه .
العضوية في المجلس
المادة ( 15)
يجب ان تتوفر في عضوية مجلس المحافظة الشروط الآتية :
اولا :
ان يكون عراقيا كامل الاهليه قد أتم الثلاثين سنة من عمره .
ثانيا :
ان يكون حاصلا على شهادة الإعدادية كحد أدنى او مايعادلها .
ثالثا :
ان يكون حسن السيرة والسمعة والسلوك وغير محكوم بجناية او جنحة مخلة بالشرف .
رابعا :
أن يكون من أبناء المحافظة بموجب سجل الأحوال المدنية او مقيما فيها بشكل مستمر لمده لأتقل عن
عشر سنوات على ان لا تكون إقامته فيها لأغراض التغيير الديموغرافي .
خامسا :
ان لا يكون من أفراد القوات المسلحة او المؤسسات الأمنية .
سادسا :
ان لا يكون مشمولا بأحكام وإجراءات اجتثاث البعث او أي قانون آخر يحل محله .
سابعا :
ان لا يكون قد أثرى بشكل غير مشروع على حساب الوطن او المال العام وصدر بحقه حكم قضائي .
المادة (16)
يتمتع عضو المجلس بجميع حقوق العضوية ابتداء من أول جلسة للمجلس ويباشر مهامه بعد أداء اليمين القانوني .
المادة (17)
يعد عضو المجلس الذي يصبح في أي منصب تنفيذي آخر مستقيلا عن عضوية المجلس ولا يتمتع بامتيازات العضوية .
المادة (18)
يلتزم عضو المجلس بما يلي :
اولا :
حضور اجتماعات المجلس ولجانه التي هو عضو فيها ولا يجوز له التغييب إلا بعذر مشروع يقدره
الرئيس او رئيس اللجنة المختصة بطلب تحريري .
ثانيا :
إحاطة رئيس المجلس علما بسفره خارج العراق .
ثالثا :
لايجوز الجمع بين عضويه المجلس واي عمل او منصب رسمي آخر وله حق العودة إلى وظيفته الأولى بعد انتهاء مدة عضويته وعلى الجهات الرسمية المعنية تسهيل امر الموافقة على تفرغه من العمل بها والعودة اليها بعد انتهاء مدة العضوية.
رابعا :
لايجوز الجمع بين عضوية المجلس او أي مجلس تشريعي أخر او المجالس المحلية الأخرى وعلى العضو ان يختار العضوية في إحدى الجهتين ويتم تعويضه وفق القانون.
خامسا :
لايجوز للعضو إن يتعاقد مع دوائر الدولة بنفسه في إثناء مدة عضويته ولا يجوز له استغلال عضويته لمصلحته الخاصة .
المادة (19)
أولا :
للعضو التمتع بألاجازة المرضية ممنوحة له أصوليا .
ثانيا :
لا تعتبر فترة الإيفاد من قبل المجلس غيابا للعضو .
المادة (20)
اولا :
ينشر الحضور والغياب في نشرة المجلس الاعتيادية .
ثانيا :
على رئيس المجلس في حالة تكرار احد الأعضاء الغياب من دون عذر مشروع أربع جلسات متتالية او تغيب ربع عدد جلسات المجلس خلال مدة اربعة أشهر دون عذر دعوة العضو لغرض الاستماع إلى أقواله في جلسه تعقد بعد سبعة أيام على الأقل من تاريخ تبليغه بموعدها ويعد العضو مقالا بقرار يتخذه المجلس بالأغلبية المطلقة لعدد أعضاء المجلس .
المادة (21)
اولا :
تنتهي العضوية بانتهاء مدة الدورة الانتخابية او في الحالات الاتيه :
أ- وفاة العضو او اصابته بعاهة مستديمة او بعجز او مرض خطير يمنعه من الاستمرار في عمله بناء على قرار صادر من لجنه طبيه مختصة.
ب- استقالة العضو
(1) لعضو المجلس ان يقدم استقالته تحريريا الى رئيس المجلس الذي يقوم بعرضها في الجلسة التالية لغرض البت فيها .
(2) تعد الاستقالة مقبولة بالأغلبية المطلقة لعدد أعضاء المجلس او في حالة إصرار العضو مقدم الاستقالة حتى وان تم رفضها من قبل المجلس بالأغلبية المطلقة .
ثانيا :
للمجلس إنهاء العضوية بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه في حالة تحقق احد الأسباب الآتية :
أ - عدم النزاهة او استغلال المنصب الوظيفي.
ب - التسبب في هدر المال العام .
ج - في حالة تحقق ما جاء في المادة 20 فقره ثانيا من هذا النظام.
د - الإهمال او التقصير المتعمدين في أداء الواجب والمسؤولية .
هـ - عند فقدان العضو لشرط من شروط العضوية .
ثالثا :
لعضو المجلس الطعن بقرار إنهاء العضوية إمام محكمه القضاء الإداري خلال 30 يوما من تاريخ تبليغه بالقرار.
رابعا :
يكون التعويض عند انتهاء عضوية العضو بتحقق إحدى الحالات المنصوص عليها في هذه المادة من قائمه العضو نفسها طبقا للنظام الانتخابي المعمول به بعد تقديم طلب من رئاسة المجلس الى المفوضية العليا للانتخابات في المحافظة .
المادة (22)
أولا :
لا يسأل العضو عما يبديه من آراء او مايورده من وقائع أثناء ممارسة عمله في المجلس بما لايخل بالنظام الداخلي للمجلس والآداب العامة والقوانين النافذة .
ثانيا :
يعد العضو في المجلس أثناء مدة عضويته مكلف بخدمه عامه لإغراض تطبيق قانون العقوبات .
ثالثا :
لا يجوز إلقاء القبض على العضو اثناء مدة عضويته في المجلس إلا إذا كان متهما بجناية وبموافقة المجلس بالأغلبية البسيطة او اذا ضبط متلبسا بالجرم المشهود .
رابعا : حقوق الأعضاء
أ- يستحق عضو المجلس في مقابل خدمته مكافأة شهريه تعادل ما يتقاضاه المدير العام من راتب ومخصصات
ب- مدة عضوية العضو في المجلس خدمة لإغراض العلاوة و الترفيع و التقاعد .
ج- يستحق عضو المجلس راتب تقاعدي 80 % من المكافئات الشهرية بعد انتهاء مدة الدورة الانتخابية او في حالة وفاته او اصابته بعجز يعيقه عن اداء مهامه .
د- يستحق الورثة الشرعيون وفق قانون التقاعد الراتب التقاعدي لعضو المجلس في حاله وفاته او استشهاده اثناء مدة العضوية .
الفصل الخامس
انعقاد المجلس
المادة (23)
تكون مدة الدورة الانتخابية للمجلس أربع سنوات تقويمية تبدأ من أول جلسه له .
المادة (24)
اولا :
يعقد المجلس جلسة واحدة في الأسبوع على الأقل و لرئيس المجلس تمديدها او تحديدها حسب الضرورة .
ثانيا :
يتحقق نصاب انعقاد المجلس بحضور الأغلبية المطلقة لعدد أعضائه و تتخذ قراراته بالاغلبيه البسيطة لعدد الأعضاء الحاضرين مالم ينص القانون على غير ذلك و عند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس المجلس .
ثالثا :
لا يجوز افتتاح الجلسة الا بحصول النصاب القانوني للحضور المنصوص عليه بالمادة (( 1 )) و اذا تبين ان النصاب القانوني لم يكتمل اجل الرئيس افتتاحها لمدة لا تقل عن نصف ساعة . فإذا لم يكتمل ايضا يعلن الرئيس تأجيل الجلسة و يعين موعد اخر لانعقادها .
رابعا :
يعد وجود النصاب القانوني لازماً عند التصويت و لا يشترط لصحة استمرار الاجتماع .
خامسا :
يستمر المجلس في ممارسه اعماله لحين انتخاب مجلس جديد و ينتهي عمله مع بدء اول جلسه للمجلس الجديد .
سادسا :
يحق للعضو اثناء جلسات المجلس ان يعترض (( نقطة نظام )) على سير المناقشات و علية بيان رقم المادة التي احتج بها او نصها اذا خالفت ما يلي :
أ- الدستور او القوانين النافذة .
ب- النظام الداخلي اوجدول اعمال الجلسة .
ج- الأسائة او التهجم على الأعضاء او القيم اثناء المناقشة.
سابعا :
يحق للمحافظ دعوة المجلس للانعقاد او بطلب من ثلث اعضائه في جلسه استثنائية ويقتصر الاجتماع على النظر في الموضوعات المحددة في الدعوه.
ثامنا :
تكون جلسات المجلس علنية الا اذا تطلبت الضروره غير ذلك بطلب من رئيس المجلس او باقتراح من المحافظ او بطلب من ثلث أعضائه وبموافقة أغلبية الحاضرين وفي هذه الحالة لا يحضر احد الجلسة حتى من موظفي المجلس ويقوم النائب ومن ينسب من قبل الرئيس بتنظيم المحضر .
تاسعا :
تنشر محاضر الجلسات بالوسائل التي تراها رئاسة المجلس مناسبة .
الفصل السادس
اختصاصات مجلس المحافظة
المادة (25)
يختص مجلس المحافظة بما يلي .
اولا :
انتخاب رئيس المجلس ونائبيه بالاغلبيه المطلقة لعدد اعضاء المجلس في اول جلسه يعقدها المجلس يدعو لها المحافظ خلال خمسة عشر يوما من تاريخ المصادقة على نتائج الانتخابات النهائية .
ثانيا :
اصدار التشريعات المحلية والأنظمة والتعليمات لتنظيم الشؤون الإدارية والمالية في المحافظة بما يمكنها من ادارة شؤونها وفق مبدأ اللامركزية الإدارية وبما لا يتعارض مع الدستور والقوانين الحصرية .
ثالثا :
رسم السياسة العامة للمحافظة بالتنسيق مع الوزارات المعنية في مجال تطوير الخطط المتعلقة بالمحافظة .
رابعا :
اعداد مشروع الموازنة الخاصة بالمجلس لدرجها في الموازنة العامة في المحافظة .
خامسا :
المصادقة على مشروع الموازنة ألعامة للمحافظة المحالة عليه من المحافظ وإجراء المناقلة بين أبوابها بموافقة الأغلبية المطلقة لعدد الأعضاء على ان تراعى المعايير الدستورية في التوزيع لمركز المحافظة والاقضية والنواحي ورفعها الى وزارة المالية والحكومة الاتحادية لتوحيدها مع الموازنة الفيدرالية .
سادسا :
الرقابة على جميع أنشطة الهيئات التنفيذية المحلية لضمان حسن أداء عملها .
سابعا :
انتخاب المحافظ ونائبيه بالأغلبية المطلقة لعدد أعضاء المجلس خلال مده أقصاها ثلاثون يوما من تاريخ انعقاد أول جلسه له.
ثامنا :
لمجلس المحافظة إعفاء وتعيين أصحاب المناصب العليا والتنفيذية في المحافظة وبالأغلبية المطلقة.
تاسعا :
إعفاء أصحاب المناصب العليا في المحافظة بالأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس بناء على طلب سبعة أعضاء من المجلس او بناء على اقتراح من المحافظ .
عاشرا :
المصادقة على الخطط الامنيه المحلية المقدمة من قبل المؤسسات الأمنية بالمحافظة عن طريق المحافظ بالتنسيق مع الدوائر الأمنية في المحافظة مع مراعاة الخطط الامنيه للحكومة الاتحادية .
الحادي عشر :
المصادقة بالأغلبية المطلقة لعدد أعضاء المجلس على إجراء التغييرات الإدارية على الاقضية والنواحي والقرى بالدمج والاستحداث وتغيير أسمائها ومركزها وما يترتب عليها من تشكيلات إدارية ضمن حدود المحافظة بناء على اقتراح المحافظ او ثلث أعضاء المجلس .
الثاني عشر :
إقالة المحافظ او نائبيه بناء على طلب ثلث أعضاء المجلس ويكون طلب الإقالة او التوصية بها مستندا لأحد الأسباب الآتية :
أ- عدم النزاهة او استغلال المنصب الوظيفي .
ب- التسبب في هدر المال العام .
ج - فقدان احد شروط العضوية اذا كان من داخل المجلس او احد شروط المنصب اذا كان من خارج المجلس والمنصوص عليها في قانون مجالس المحافظات 21 لسنة 2008 .
د- الإهمال او التقصير المتعمدين في أداء الواجب والمسؤولية .
الثالث عشر :
إصدار جريدة محلية تنشر فيها كافة القرارات والأوامر التي تصدر من المجلس وتسمى وقائع المثنى .
الرابع عشر :
اختيار شعار للمحافظة مستوحى من الإرث التاريخي والحضاري لها .
الخامس عشر :
إصدار النظام الداخلي لعمل المجلس خلال شهر من تاريخ اول جلسه له ويصادق عليه بالأغلبية المطلقة .
السادس عشر :
تحديد أولويات ألمحافظة في المجالات كافة ورسم سياستها ووضع الخطط ألاستراتيجية لتنميتها بما لا يتعارض مع التنمية الوطنية.
السابع عشر :
المصادقة بالأغلبية المطلقة لعدد أعضاء المجلس على قبول او رفض التبرعات او الهبات التي تحصل عليها ألمحافظة0
الثامن عشر:
انتخاب رئيس وأعضاء مجلس الإدارة لهيئة استثمار ألمحافظة ومراقبة عملهم وإقالتهم وفق القانون .
التاسع عشر:
المصادقة بالأغلبية البسيطة على الإجراءات الإدارية والقانونية المتخذة من قبل المحافظ بحق المدراء العامين والموظفين العاملين في ألمحافظة .
العشرون :
إصدار تعليمات بترشيح أصحاب المناصب العليا للدوائر المختصة .
الحادي والعشرون :
المصادقة على ملاك دوائر ألمحافظة كافة .
الثاني والعشرون :
المصادقة على استحداث الجامعات والكليات والمعاهد في ألمحافظة بالاغلبية المطلقة .
الثالث والعشرون :
المصادقة على استحداث وإلغاء مراكز الشرطة بالاغلبية المطلقة وفقا للشروط الواردة في القوانين المختصة وضوابط وزارة الداخلية .
الرابع والعشرون :
ممارسة أية اختصاصات أخرى منصوص عليها في الدستور أو القوانين النافذة .
الفصل السابع
سير العمل في المجلس .
المادة (26)
أولا :
يعد رئيس المجلس جدول الأعمال للاجتماعات بالتنسيق مع رؤساء اللجان المختصة ويقوم بتوزيعه او تبليغه للأعضاء قبل انعقاد الجلسة الأولى بأربع وعشرين ساعة على الأقل .
ثانيا :
لايجوز عرض أي موضوع للمناقشة ما لم يدرج في جدول الاعمال الا بموافقة اغلبيه الأعضاء .
ثالثا:
تقتصر فقرة الأمور الأخرى التي تدرج في نهاية جدول الأعمال على المواضيع البسيطة المستعجلة فقط.
رابعا :
تناقش فقرات جدول الإعمال بحسب تسلسلها الوارد في الجدول ولا يصار الى مناقشة أية فقرة جديدة الا بعد الانتهاء كليا من مناقشة الفقرة السابقة واذا تعذر إتمام النقاش فلرئيس المجلس تأجيل النظر فيها الى جلسة ثانية وللمجلس ان يختار إبقاء الجلسة مفتوحة لإكمال الموضوع ويمكن لرئاسة المجلس تقديم اوتأخير أي موضوع تراه مناسبا في جدول الأعمال حسب الوقت المتيسر .
خامسا :
لرئيس المجلس إصدار بيانات باسم المجلس حول القضايا الهامة والمستجدات التي يرى ضرورة إصدار بيان حولها ويعلم المجلس بذلك.
سادسا :
لعضو المجلس الإدلاء ببيان عن موضوع غير وارد في جدول الأعمال إذا كان يتعلق ببعض الأمور الخطيرة أو ذات الاهميه العاجلة بعد موافقة رئيس المجلس .
المادة (27)
أولا :
يفتتح رئيس المجلس أو من ينوب عنه جلسات المجلس بالصيغة الآتية :
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم أبناء محافظة المثنى نفتتح الجلسة (رقم.0 ) لمجلس محافظة المثنى الاعتيادية أو الدورية أو الاستثنائية المنعقدة بتاريخ (000000 ) .
ثانيا :
تلاوة آيات من القران الكريم .
ثالثا :
قراءة جدول أعمال الجلسة.
المادة (28)
أولا :
للمحافظ أواحد نائبيه حضور جلسات المجلس أو إذا قرر المجلس حضور احدهم .
ثانيا :
لأصحاب المناصب العليا حضور جلسات المجلس بعد موافقة رئيس المجلس والمشاركة في النقاشات المتعلقة بدوائرهم إذا طلب منهم ذلك .
ثالثا :
للمواطنين والعاملين في حقل الإعلام حضور جلسات المجلس بإذن من رئيس المجلس مالم تكن الجلسات سريه .
المادة (29)
أولا:
يتحدث العضو في الجلسة بإذن من رئيس المجلس ولرئيس المجلس تحديد مده زمنيه للحديث ولا يجوز للعضو أن يتحدث أكثر من الوقت المسموح به كما لايجوز الحديث أكثر من مرتين في ذات الموضوع إلا إذا أجاز رئيس الجلسة ذلك .
ثانيا :
يوجه العضو حديثه إلى رئيس الجلسة على أن لا يخرج عن الموضوع ويتحاشى التكرار وعند الإخلال بذلك للرئيس وحده أن يلفت نظره إلى الالتزام بأحكام النظام الداخلي للمجلس .
ثالثا :
لا يسمح بالعودة إلى الموضوعات التي تم حسمها .
رابعا :
للمتحدث التعبير عن رأيه ووجه نظره مع وجوب ألمحافظه على احترام المؤسسات الحكومية وهيبتها واحترام المجلس ورئاسته وأعضائه . ولا يأتي بأمر مخل بالنظام والوقار الواجب في الجلسة .
خامسا :
لا يسمح لأحد غير رئيس الجلسة مقاطعة المتحدث ولا إبداء أية ملحوظة إليه ولرئيس المجلس وحده الحق في أن ينبه المتكلم في أية لحظة أثناء حديثه إلى مخالفته لإحكام ألمادة السابقة أو غيرها من إحكام هذا النظام أو إن رأيه قد أصبح واضحا وانه لامحل لاسترساله في الكلام .
سادسا :
لرئيس المجلس أن يأمر بحذف أي حديث يصدر من احد الأعضاء مخالف للنظام من محضر الجلسة وعند الاعتراض على ذلك يعرض الأمر على المجلس الذي يصدر قراراً في هذا الشأن من دون مناقشة .
سابعا :
إذا اختل النظام داخل المجلس ولم يتمكن الرئيس من إعادته ترفع الجلسة أو تؤجل إلى وقت آخر .
ثامنا :
للمجلس أن يقرر بأغلبية أعضاءه الحاضرين تنحيه احد الأعضاء عن جلسة واحده أو أكثر من جلساته اذا صدر منه بما يسئ إلى سمعة المجلس سواء أكان ذلك في الجلسة أو أثناء دوامه في المجلس .
الفصل الثامن
الإجراءات الخاصة بانتخاب المحافظ ونائبيه
المادة (30)
أولا:
يعقد المجلس اجتماعا خاصا لمناقشة ترشيح وانتخاب المحافظ ونائبيه طبقا للمادة 7 فقره 7 من قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم .
ثانيا :
يمكن أن ينتخب مجلس المحافظة المحافظ ونائبيه من داخل أو خارج المجلس.
ثالثا :
يجب أن تتوفر في المرشح لمنصب المحافظ ونائبيه الشروط الواجب توافرها في عضو مجلس المحافظة الوارد ذكرها في المادة 15 من هذا النظام وان يكونوا حاصلين على الشهادة الجامعية أو ما يعادلها.
رابعا :
ينتخب المحافظ ونائبيه بالآلية الاتية :
أ - يفتح باب الترشيح للراغبين في الترشيح لهذه المناصب وفق القانون .
ب- اذا كان بعض المرشحين من خارج المجلس تشكل لجنة لدراسة ملفاتهم ومدى انطباق الشروط القانونية عليهم وترفع توصياتها إلى المجلس في جلسة مخصصة لهذا الغرض.
ج- يعطى المرشحون وقتا مناسبا لعرض برامجهم على مجلس المحافظة.
د- يتم الانتخاب بالاقتراع السري إذا كان المرشحون أكثر من واحد.
ه- ينتخب المحافظ ونائباه بالأغلبية المطلقة بالجولة الأولى وفي حالة عدم حصول احد المرشحين على الأغلبية المطلقة يكون التنافس بين المرشحين الحاصلين على اعلى الأصوات في الجولة الأولى وينتخب من يحصل على اعلى الأصوات في الجولة الثانية ويسري ذلك على نائبي المحافظ.
خامسا:
يرسل القرار إلى رئاسة الجمهورية لغرض إصدار مرسوم جمهوري خلال خمسة عشر يوما من تاريخ انتخاب المحافظ وعندها يباشر مهامه بعد أداءه اليمين القانوني أمام مجلس المحافظة .
سادسا :
يستمر المحافظ ونائباه في تصريف الأعمال اليومية بعد انتهاء مدة الدورة الانتخابية للمجلس الى حين انتخاب من يخلفهم من قبل المجلس الجديد .
سابعا :
في حالة عجز المحافظ عن أداء مهامه لأسباب صحية مدة تزيد على ثلاثة أشهر تتم إحالته على التقاعد وعلى المجلس انتخاب محافظ جديد وبنفس آلية الانتخاب المذكورة في الفقرة رابعا من المادة ثلاثون من هذا النظام ويقوم النائب الأول بمهامه لحين انتخاب المحافظ الجديد .
ثامنا:
أ- يعد المحافظ الرئيس التنفيذي الأعلى في المحافظة وهو بدرجة وكيل وزير فيما يخص الحقوق والخدمة الوظيفة.
ب- يكون للمحافظ نائبان بدرجة مدير عام يتم انتخابهم من قبل المجلس ويصدر أمر من المحافظ بتعيينهما خلال خمسة عشر يوما من تاريخ انتخاب المجلس لهما ويباشران أعمالهما بعد أدائهما اليمين القانوني أمام مجلس المحافظة.
الفصل التاسع
السؤال والمساءلة والاستجواب والإقالة
المادة (31)
أولا : السؤال والمساءلة
لكل عضو أن يوجه إلى المحافظ ونائبيه وأصحاب المناصب العليا والهيئات التنفيذية الأخرى أسئلة خطية مع إعلام رئيس المجلس في شأن من الشؤون التي تدخل في اختصاصاتهم وذلك للاستفهام عن أمر لا يعلمه العضو وللتحقق من حصول واقعة وصل علمها إليه .
ثانيا :
يدرج رئيس المجلس السؤال الذي وصلت الإجابة عليه في جدول أعمال اقرب جلسة ممكنة وذلك بعد أسبوع على الأقل من تاريخ أبلاغه إلى المسؤول المعني ولا يجوز إن يتأخر الرد على السؤال أكثر من أسبوعين .
ثالثا :
يحق لأعضاء المجلس مساءلة احد أصحاب المناصب العليا أو التنفيذية من خلال أسئلة توجه بشكل مباشر للاستيضاح عن واقعة معينة في جلسة مخصصة لهذا الغرض وبناء على طلب موجه إليه من رئاسة المجلس بالحضور.
رابعا :
يجوز للعضو سحب سؤاله في إي وقت ويسقط السؤال بزوال صفة مقدمة أو من يوجه إليه .
خامسا :
للعضو الذي وجه السؤال من دون غيره أن يستوضح وان يعقب على الإجابة بعد إذن رئاسة المجلس.
سادسا : الاستجواب والإقالة
أولا :
يقدم طلب الاستجواب كتابة إلى رئيس المجلس موقعا من الأعضاء طالبي الاستجواب وفقا للقانون ومبينا فيه بصفة عامة موضوع الاستجواب وبيانا بالأمور المستجوب عنها والنقاط الرئيسية التي يتناولها الاستجواب والأسباب التي يستند إليها مقدم الاستجواب ووجه المخالفة الذي ينسبها إلى من وجه إليه الاستجواب وما لدى المستجوب من أسانيد تؤيد ما ذهب إليه ولا يجوز أن يتضمن الاستجواب أموراً مخالفة للدستور أو القانون أو عبارات غير لائقة أو تكون في تقديمها مصلحة خاصة او شخصية للمستجوب وكما لايجوز تقديم طلب استجواب في موضوع سبق للمجلس أن فصل فيه ما لم تطرأ وقائع جديدة تسوغ ذلك.
ثانيا :
استجواب المحافظ أو احد نائبيه بناء على طلب ثلث أعضاء المجلس ( تسعة أعضاء ) وعند عدم قناعة الأغلبية البسيطة بأجوبة المستجوب يعرض على التصويت على الإقالة في جلسة ثانية ويعتبر مقالا بموافقة الأغلبية المطلقة لعدد أعضاء المجلس ويكون طلب الإقالة مستندا على الأسباب الواردة في المادة 21 فقرة ثانيا من هذا النظام .
ثالثا :
إذا انتهت المناقشة باقتناع المجلس بوجهة نظر المستجوب تعد المسالة منتهية وبخلافه يجوز أن يؤدي الاستجواب إلى سحب الثقة بالمستجوب وعلى المجلس اتخاذ الإجراءات الواردة في النظام .
رابعا :
تجري عملية الاستجواب وفق الآلية الآتية :
أ- عند تقديم احدى اللجان المختصة أو بطلب من الأعضاء لاستجواب احد أصحاب المناصب العليا أو التنفيذية وبعد مناقشة الطلب وبيان الأسباب والموجبات تقوم رئاسة المجلس بتوجيه الأسئلة التي طرحها الأعضاء بكتاب رسمي الى المستجوب قبل أسبوع من جلسة الاستجواب وعلى المستجوب إجابة هذه الأسئلة يشكل تحريري وبتقرير يوزع على السادة الأعضاء بعد انتهاء عملية الاستجواب .
ب- يحق للمستجوب عدم الإجابة على الأسئلة التي لم ترسل له مسبقا .
ج- يحق للمستجوب إحضار من يراه مناسب من موظفيه للمساعدة في تقديم البيانات المطلوبة أثناء عملية الاستجواب
د- في حالة عدم قناعة أعضاء مجلس المحافظة بالأجوبة المقدمة من المستجوب يتم التصويت على إقالته في جلسة قادمة تعقد بعد أسبوع من جلسة الاستجواب .
خامسا :
إذا رغب رئيس المجلس أو احد نائبيه توجيه سؤال أو طلب استجواب إلى المحافظ أو احد نائبيه أو إلى أصحاب المناصب العليا أو مدراء الدوائر عليه أن يعلن انه يتحدث بصفته الشخصية كعضو مجلس محافظة.
سادسا :
إقالة رئيس المجلس أو نائبيه من المنصب بالا غلبيه المطلقة لعدد أعضاء المجلس في حالة تحقق احد الأسباب الواردة في المادة ( 21 ) الفقرة ثانيا من هذا النظام بناء على طلب ثلث الأعضاء .
سابعا :
يعد المحافظ مقالا بحكم القانون عند فقدانه لأحد الشروط الواردة ذكرها في المادة (25) الفقرة ( الثاني عشر ) من هذا النظام ويحق للمحافظ الاعتراض أمام المحكمة الاتحادية العليا خلال خمسة عشر يوم من تاريخ تبليغه بالقرار وعلى المحكمة أن تبت في الاعتراض خلال شهر من تاريخ تسجيله لديها وبعد المصادقة على الإقالة من قبل المحكمة الاتحادية العليا يتم انتخاب محافظ جديد وفق قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم المادة ( 7 ) الفقرة ( 7) خلال مدة ثلاثين يوماً من تاريخ التصديق أو انتهاء مدة الطعن .
ثامنا :
إعفاء أصحاب المناصب العليا والتنفيذية في المحافظة بالأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس بناء على طلب خمس أعضاء المجلس (ستة أعضاء ) أو بناءا على اقتراح من المحافظ استنادا إلى الأسباب الوارد ذكرها في المادة( 21 ) الفقرة( ثانيا)من هذا النظام تسبقه جلسة استجواب .
تاسعا :
إقالة عضو مجلس إدارة هيئة استثمار المحافظة بالأغلبية البسيطة من أعضاء المجلس استنادا إلى الأسباب الوارد ذكرها في المادة( 21 ) الفقرة ( ثانيا )من هذا النظام تسبقه جلسة استجواب .
عاشرا : الاستضافة :-
أ- قد يرغب المجلس أو أصحاب المناصب التنفيذية العليا أو مدراء الدوائر أو الهيئات أو منظمات المجتمع المدني أو رئيس الجامعة او عمداء الكليات أو القضاة توضيح موضوع معين أو طلب مساعدة أو مساندة أو بيان نشاط معين من خلال طلب استضافة لحضور جلسة المجلس لشرح الموضوع فعلى رئاسة المجلس تنظيم جدول بذلك و أدراجه ضمن جدول الأعمال في الجلسة المقررة فيها الاستضافة.
ب - تبدأ عملية الاستضافة بتقديم موجز من رئيس المجلس أو من ينوب عنه لبيان أسباب الاستضافة.
ج - يبدأ الشخص المستضاف بشرح موجز للموضوع المراد طرحه.
د - يبدأ الأعضاء بطرح الأسئلة والاستفسارات على المستضاف.
ه - تدون القرارات والتوجيهات التي يتخذها المجلس بصدد الموضوع في محضر الجلسة وترسل نسخة منه الى الجهة التي استضافها المجلس لغرض المتابعة .
المادة (32)
لمجلس المحافظة حل المجالس المحلية في المحافظة بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه بناء على طلب من القائمقام بالنسبة لمجلس القضاء ومدير الناحية بالنسبة لمجلس الناحية أو ثلث أعضاء المجلس المحلي في حالة تحقق الإخلال الجسيم في الأعمال والمهام الموكلة إليه أو مخالفته الدستور والقوانين أو فقدان ثلث الأعضاء شروط العضوية ويحق للمجلس المنحل او لثلث أعضائه الاعتراض على قرار الحل أمام المحكمة الاتحادية العليا خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره وعلى المحكمة أن تبت في الاعتراض خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسجيل الاعتراض وفي حالة صدور قرار المصادقة على حل المجلس أو انتهاء مدة الطعن القانوني يدعو القائمقام أو مدير الناحية إلى انتخابات تجري بإشراف مجلس المحافظة ومفوضية الانتخابات .
المادة (33)
أولا :
في حالة خلو احد المناصب العليا يقدم المحافظ أسماء مجموعة من المرشحين الذين تنطبق عليهم الشروط بما لايقل عن خمسة ويختار المجلس ثلاثة مرشحين وعلى المحافظ اتخاذ الإجراءات اللازمة مع الوزارة المختصة لاختيار احدهم وعلى المجلس المصادقة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ وصول كتاب الوزارة بالتعيين .
ثانيا :
في حالة خلو احد المناصب التنفيذية والتي تكون اقل من المناصب العليا يختار المحافظ ثلاثة مرشحين وعلى المجلس انتخاب احدهم.
ثالثا :
يحق للمحافظ إقالة احد أصحاب المناصب التنفيذية الأقل من المناصب العليا على أن يصادق المجلس على الإقالة على أن تسبقها جلسة استجواب.
رابعا :
يحق للمجلس بناء على توصية من إحدى اللجان الاختصاصية أو ثلث أعضائه إقالة احد أصحاب المناصب التنفيذية التي هي اقل من العليا على أن تسبق ذلك جلسة استجواب وعلى المحافظ اتخاذ الإجراءات أللازمة لتنفيذ ذلك أو الاعتراض القانوني وفق ألصيغه القانونية الواردة في قانون مجالس المحافظات.
الفصل العاشر
آلية تشكيل لجان المجلس
المادة (34)
أولا:
يقوم المجلس بانتخاب اللجان الدائمة بالجلسة التي تلي انتخاب رئاسة المجلس ويراعي في تشكيلها رغبة العضو واختصاصه وخبرته .
ثانيا :
أ- يشكل المجلس لجان اختصاصية تتولى دراسة مشروعات قرارات ومقترحات أو إعداد تقارير أو متابعة أي قضية يكلفها المجلس بها ضمن اختصاصها.
ب- لرئيس اللجنة أن يكون عضوا في لجنتين عدا اللجنة التي يتولى رئاستها.
ج- لعضو المجلس أن يكون عضوا في ثلاث لجان.
د- لايجوز لرئيس أي لجنة أن يكون رئيسا للجنة أخرى إلا بالوكالة.
ه - يقوم أعضاء اللجنة باختيار رئيس ونائب رئيس اللجنة بالتوافق او التصويت.
و- للجنة الدائمة المختصة ان تطلب من المجلس تشكيل لجنة فرعية مؤقتة لدراسة موضوع معين ضمن اختصاصات اللجنة المختصة على أن تعرض على المجلس ويصادق عليها .
ز- تعقد اللجنة اجتماعاتها بشكل دوري ويمكن عقد اجتماعات استثنائية عند الضرورة.
ح- تختار اللجنة مقررا لها ويقوم بمتابعة انعقادها وأرشيفها وتقاريرها.
ط- يجوز الانتقال من لجنة إلى أخرى بطلب من العضو وبقرار من المجلس.
ي- يكتمل نصاب اللجنة بحضور أكثرية عدد أعضائها بضمنهم الرئيس أو نائبه في حالة غياب الرئيس.
ك- على اللجنة تحاشي ممارسة مهام تعد من اختصاصات لجنة أخرى وعلى رئيس المجلس ونائبيه ورئيس اللجنة عدم التدخل في اختصاصات اللجان أو ممارسة نشاطات خاصة بها إلا عند طلب المشورة من اللجنة المختصة.
ثالثا :
آلية تشكيل اللجان :
أ- تراعى الرغبة والاختصاص والخبرة في تشكيل اللجان قدر الإمكان .
ب- تطلب رئاسة المجلس من الراغبين الترشيح للجنة بتقديم طلب أو برفع الأيدي.
ج- في حالة تساوي عدد المتقدمين للترشيح للعدد المطلوب للجنة يتم التصويت عليهم دفعة واحدة وبشكل علني.
د- في حالة زيادة عدد المتقدمين للترشيح للجنة يتم انتخاب أعضاء اللجنة بطريقة الاقتراع السري المباشر.
المادة (35)
أولا :
لكل عضو الحق بان يرشح نفسه لعضوية إحدى اللجان ورئاستها .
ثانيا :
تتكون كل لجنة من اللجان الدائمة من عدد من الأعضاء لا يقل عن ثلاثة أعضاء ولا يزيد عن سبعة أعضاء .
ثالثا :
للجان الاستعانة بخبراء عند الحاجة إليهم وتحديد أجورهم بعد الاتفاق مع رئيس المجلس ووجود اعتماد مالي لذلك .
رابعا :
للجنة دعوة أي عضو من أعضاء المجلس لإبداء الرأي في القضايا المعروضة عليها و لا يحق له التصويت. ولها دعوة أي موظف حكومي بعلم مرجعه أو خبير أو مختص من غير أعضاء المجلس للاستئناس برأيهم بعد التشاور مع رئاسة المجلس .
خامسا :
للجنة وبموافقة رئيس المجلس دعوة أي من أصحاب المناصب العليا أو المدراء أو الموظفين الحكوميين للاستيضاح وعلى المسؤول حضور اجتماع اللجنة خلال سبعة أيام من تاريخ تسلمه الدعوة بالحضور .
سادسا :
للجنة توثيق لقاء مع أي مسؤول في محضر يحفظ مع بريد اللجنة .
سابعا :
للجنة وبموافقة رئيس المجلس الطلب من دوائر الدولة ومؤسسات المجتمع المدني بتزويدها بالوثائق والمعلومات التي تحتاج إليها .
ثامنا :
عدم حضور العضو أربع جلسات متتالية للجنة بدون عذر يعرض غيابه على المجلس والمجلس يتخذ قرارا مناسبا في ذلك .
تاسعا :
عند حصول نقص في عددا أعضاء اللجنة ينتخب المجلس عضوا جديد بديلا عنه .
عاشرا :
على رئيس المجلس إحالة الموضوعات بكامل وثائقها إلى اللجان لدراستها ومناقشتها واتخاذ التوصيات المناسبة في شانها على أن تنظم كل لجنة محاضر جلساتها وتثبت أسماء الحاضرين والغائبين من الأعضاء وتدون ما يدور فيها من نقاش وأراء وتتخذ قراراتها بالأغلبية .
الحادي عشر :
للمجلس تشكيل لجان فرعية ولجان مؤقتة ولجان استثنائية بحسب مقتضيات العمل والموضوعات المعروضة عليه و يحدد المجلس صلاحياتها وتنتخب بالأغلبية البسيطة .
الثاني عشر :
للمجلس الحق في إقالة رئيس اللجنة عند ثبوت عدم الكفاءة أو عجزه بطلب من خمس أعضاء المجلس .
الثالث عشر :
لا تكون جلسات اللجان قانونية إلا باكتمال النصاب القانوني لها.
الرابع عشر :
لكل لجنة الحق في متابعة ومراقبة أداء المؤسسات ذات العلاقة باختصاصها.
اللجان الدائمة
المادة (36)
تشكل في المجلس اللجان الدائمة الاتية :
أولا : لجنة الأمن والسلامة العامة.
ثانيا : اللجنة القانونية وحقوق الإنسان والمرأة.
ثالثا : لجنة التربية والتعليم .
رابعا: لجنة الإشراف والرقابة العامة.
خامسا: اللجنة المالية والاقتصادية والاستثمار .
سادسا : لجنة الخدمات والطاقة .
سابعا : لجنة الأعمار .
ثامنا : اللجنة الزراعية وشؤون العشائر.
تاسعا : اللجنة الدينية وشؤون الشهداء والسجناء.
عاشرا : لجنة الشباب والرياضة والثقافة .
احد عشر: لجنة الصحة والبيئة .
الفصل الحادي عشر
اختصاص اللجان الدائمة
المادة (37)
اللجنة الأمنية والسلامة العامة
وتختص بما يلي:
(1)اقتراح مشاريع القوانين و رفع التوصيات لمجلس المحافظة بما يخدم ويطور الواقع الأمني في المحافظة.
(2) الإطلاع على الموازنة العامة للأجهزة الأمنية ومتابعة ومطابقة مدى تنفيذها وإعلام المجلس بذلك.
(3) الأشراف على اللجان الأمنية في المجالس المحلية ومؤسسات الدولة.
(4) حضور جلسات اللجنة الأمنية العليا في المحافظة ونقل الآراء من والى المجلس.
(5) استلام التقارير الأمنية ودراستها وبيان الرأي فيها وتقديمها للمجلس.
(6) اطلاع المجلس على التطورات الأمنية والأحداث التي تحدث في المحافظة.
(7) التنسيق مع الجهات العليا والتشاور معها وكذلك مع اللجان الأمنية في مجالس المحافظات المجاورة بما يخدم مصلحة المحافظة والواقع الأمني فيها .
(8) الإطلاع على الخطط الأمنية الثابتة وخطط الطوارئ في المحافظة.
(9) تقييم الأجهزة الأمنية ورفع التوصيات إلى مجلس المحافظة .
المادة (38)
اللجنة القانونية وحقوق الإنسان والمرأة والطفل
وتختص بما يلي :
(1) أعطاء المشورة القانونية في أي مقترح أو أي مشروع قانوني أو قرار أو أي أمر ذي طابع تشريعي يصدر من المجلس .
(2) صياغة قرارات المجلس بشكل قانوني وحفظ نسخ من هذه القرارات بعد توقيعها من رئاسة المجلس .
(3) دراسة القضايا التي تحال إليها من قبل رئاسة المجلس.
(4) إعطاء الرأي والمشورة بما يضمن التزام المجلس وأعضائه بالقوانين وإعلام رئيس المجلس بالخروقات التي تحصل.
(5) متابعة وحفظ القوانين والقرارات الصادرة من مجلس النواب والحكومة الاتحادية.
(6) التنسيق مع المنظمات العاملة وتبادل الخبرات والأفكار مع منظمات المجتمع المدني المختصة بحقوق الإنسان.
(7) زيارة المعتقلين في مراكز الاعتقال والاطلاع على أحوالهم وظروفهم ومتابعة قضاياهم بعد اخذ موافقة رئيس المجلس .
(8) متابعة شؤون المرأة والطفل ورفع التقارير والتوصيات التي تسهم في رفع مستوى المرأة والطفل في جميع الاتجاهات.
(9) مراقبة ومتابعة أداء الدوائر والمكاتب الخاصة بحقوق الإنسان.
(10) متابعة تنفيذ القوانين والقرارات من قبل المجالس المحلية.
المادة (39)
لجنة التربية والتعليم
وتختص بما يلي
(1) الاطلاع على الخطط التربوية ورفع المقترحات المناسبة لمجلس المحافظة.
(2) متابعة الهيئات التربوية وجميع أقسامها ورفع التوصيات اللازمة بهذا الخصوص .
(3) متابعة تنفيذ الموازنة المخصصة للتربية والتعليم.
(4) متابعة توزيع المؤسسات التعليمية في عموم المحافظة.
(5) التعاون مع المؤسسات الدولية التربوية لرفع المستوى التعليمي في المحافظة.
(6) الرقابة والأشراف على مديريات التربية والتعليم لتنظيم الأداء التربوي.
(7) إبداء الرأي فيما يتعلق بتطوير المناهج التربوية والخطط لمختلف المراحل التربوية.
المادة (40)
لجنة الإشراف والرقابة العامة
وتختص بما يلي :
(1) متابعة المشاريع المنفذة على حساب الموازنة العامة للدولة ومشاريع الخطة الاستثمارية و المنظمات والهيئات غير الحكومية في المحافظة.
(2) متابعة قضايا الفساد الإداري والمالي في مختلف أجهزة الدولة في المحافظة ومراقبة تطبيق القوانين والأنظمة .
(3) متابعة ومراقبة عمل الهيئآة الرقابية في المحافظة.
(4) اقتراح المشروعات والقرارات والقوانين ذات العلاقة.
(5) متابعة إعمال المجالس المحلية في المحافظة بما يتعلق بمكافحة الفساد ومشاريع الأعمار.
المادة (41)
اللجنة المالية و الاقتصاد والاستثمار
وتختص بما يلي :
(1) دراسة الموازنة التي يقدمها المحافظ ورفع التوصيات اللازمة وعرضها على مجلس المحافظة.
(2) تقديم الدراسات والتصورات لتطوير الواقع الاقتصادي والاستثماري ومعالجة مشاكل البطالة في المحافظة.
(3) الأشراف على إبرام العقود والاتفاقيات الاستثمارية التي تبرمها هيأة الاستثمار.
( 4)إعداد وتقديم مقترحات مشاريع القوانين والقرارات التي تهدف الى تطوير الواقع الاقتصادي في المحافظة
(5)الأشراف ومتابعة رسم السياسة الاستثمارية في المحافظة والمصادقة عليها .
(6) متابعة مؤسسات القطاع الخاص التي تعنى بالشأن الاقتصادي ورفع التوصيات لغرض تطويرها .
المادة (42)
لجنة الخدمات والطاقة
وتختص بما يلي :
(1) العمل على رفع مستوى الخدمات في المحافظة.
(2) الرقابة والأشراف على أداء الدوائر الخدمية ( الماء والكهرباء والمجاري والبلديات والنقل والاتصالات والمواد الغذائية والدوائر الخدمية الأخرى ).
(3) الرقابة والأشراف على أداء عمل دوائر وزارة النفط.
(4) الرقابة والأشراف على توليد وتوزيع الطاقة الكهربائية في المحافظة.
المادة (43)
لجنة الشؤون الدينية والسجناء والشهداء
وتختص بما يلي :
(1) نشر ثقافة التسامح والانفتاح على الأخر واحترام الحريات الدينية.
(2) السعي إلى توفير أجواء العبادة وإيجاد مصلى في المؤسسات الحكومية والتعليمية.
(3) العمل على تامين حرية وممارسة الشعائر الدينية ولمختلف الطوائف وحماية ممارسيها بالتنسيق مع الجهات المختصة.
(4) مراقبة ومتابعة دوائر الأوقاف وهيئة الحج والعمرة في أداء نشاطها في المحافظة .
(5) التنسيق مع المجالس المحلية حول اختصاصات عمل اللجنة.
(6) متابعة شؤون الشهداء والسجناء في المحافظة مع المؤسسات والجهات ذات العلاقة والاختصاص.
(7) التنسيق مع الدوائر لتقديم الدعم والإسناد لضمان انسيابية أداء الشعائر الحسينية.
( 8 )متابعة شؤون السياحة والآثار وتطويرها .
المادة (44)
اللجنة الزراعية وشؤون العشائر
وتختص بما يلي :
(1) المراقبة والأشراف على عمل دوائر الزراعة والموارد المائية والمصارف الزراعية في المحافظة ومتابعة تطبيق الخطة السنوية.
(2) السعي لتوفير المستلزمات الزراعية والأشراف على توزيعها وفق الاستحقاقات والضوابط كالأسمدة والمبيدات والتجهيزات الزراعية ومستلزمات الثروة الحيوانية.
(3) الأشراف على توزيع الحصص المائية وفق الضوابط القانونية.
(4) الأشراف على المستشفى البيطري وكافة المستوصفات البيطرية.
(5) عقد المؤتمرات الزراعية ومتابعة مقرراتها والمشاركة في المؤتمرات الإقليمية والدولية.
(6) الأشراف على الخطة الزراعية للموسمين الشتوي والصيفي وعرضها على المجلس في حينه لغرض الدراسة والإقرار.
(7) وضع الخطط الإستراتيجية للقطاع الزراعي في المحافظة وفي المجالات كافة مثلا ( استصلاح الأراضي – الإرواء الزراعي – المشاريع الزراعية ) وكل ماله علاقة بالموضوع وعرضها على المجلس لغرض المصادقة.
(8) الاهتمام بالاستثمار الزراعي والثروة الحيوانية وتنشيط القطاع الخاص وتطوير اداء الجمعيات الفلاحية .
(9) الأشراف على إبرام العقود الخاصة بتوزيع الأراضي الزراعية على الفلاحين.
( 10) متابعة الشؤون العامة للعشائر ودورها في المجتمع والمساهمة في حل النزاعات العشائرية .
المادة (45)
لجنة الأعمار
وتختص بما يلي :
(1) دراسة المشاريع والمقترحات من الدوائر المختصة أو التنفيذية وإبداء الرأي فيها التي تحال على اللجنة من رئاسة المجلس.
(2) دراسة خطط المشاريع وتوزيع الموازنة الاستثمارية وعرضها على المجلس.
(3) التنسيق بين المجالس المحلية والدوائر فيما يتعلق بالمشاريع المقترحة.
(4) مراقبة أداء الدوائر والهيئات المختصة بالأعمار.
(5) تقديم تقارير دورية وعرضها على المجلس للمشاريع قيد التنفيذ لعموم المحافظة موضح فيها نسب الإنجاز والمبالغ المصروفة والنتائج المختبرية ومدى مطابقتها للشروط الهندسية (بناء وإنشاءات ) وتأشير موطن الخلل في التنفيذ والمقترح لتصحيح هذا الخلل وفقا للأنظمة والقوانين ذات الصلة النافذة.
(6) العمل و التنسيق مع الهيئات والمنظمات ذات العلاقة بالأعمار .
المادة (46)
لجنة الشباب والرياضة والشؤون الثقافية
وتختص بما يلي :
(1) متابعة ومراقبة نشاط مديرية الشباب والرياضة والهيئات والاتحادات والمنتديات والفرق الشعبية ذات العلاقة بالشباب والرياضة.
(2) دراسة الخطط التي تعدها مديرية الشباب والرياضة لتطوير الشباب والرياضة.
(3) المشاركة في إعداد المهرجانات والدورات الرياضية في المحافظة .
(4) العمل على تطوير الواقع الثقافي والفني في المحافظة.
(5) دعم نشاطات الشباب والرياضة في المجالس المحلية والجامعة ومديرية التربية في المحافظة.
المادة (47)
لجنة الصحة والبيئة
وتختص بما يلي :
(1)مراقبة أداء عمل دائرة الصحة ومديرية البيئة في المحافظة .
(2) تقديم الدراسات والمقترحات الني من شانها تطوير الواقع الصحي في المحافظة.
(3) إعداد وتقديم مقترحات المشاريع القوانين والقرارات التي تهدف إلى تطوير الواقع الصحي والبيئي في المحافظة .
(4) مراقبة وتقييم الخطط الصحية التي تعدها الدوائر الصحية في المحافظة.
(5) دراسة وبيان الرأي حول المشاريع التي تحال على اللجنة من رئاسة المجلس او اللجان الأخرى والتي لها علاقة باختصاصاتها.
(6) العمل والتنسيق مع نقابة الأطباء لتطوير القطاع الطبي الخاص .
الفصل الثاني عشر
آلية عمل اللجان
المادة (48)
أولا :
لكل لجنة دائمة الحق في اقتراح مشروعات القوانين والأنظمة والتعليمات والقرارات ذات العلاقة باختصاصها على أن لا تخالف الدستور والقوانين الاتحادية .
ثانيا :
تتولى كل لجنة من اللجان الدائمة دراسة مشروعات القوانين ومقترحات مشروعات القوانين ولأنظمة او التعليمات أو الأوامر المتعلقة باختصاصها وإبداء الرأي فيها من الموضوعات التي تحال إليها من رئيس المجلس والمتعلقة بالاختصاصات المبنية في هذا النظام .
المادة (49)
أولا :
لكل لجنة حق اقتراح القوانين والأنظمة والتعليمات والأوامر والقرارات وتقدم اللجنة الاقتراح كتابة الى رئيس المجلس والذي يحيله بدوره إلى اللجنة المختصة .
ثانيا :
تقوم اللجنة المختصة بدراسة القانون وإعادته إلى رئاسة المجلس .
ثالثا :
يحيل رئيس المجلس مشروع القانون أو النظام أو التعليمات أو الأوامر أو القرارات إلى اللجنة القانونية لمراجعة صياغتها وتدقيقها وتوصي بعرضها على المجلس .
رابعا :
جلسات اللجان غير علنية ولا يجوز حضورها إلا لأعضائها وغيرهم من أعضاء المجلس والموظفين في اللجنة ومن تستعين بهم من المستشارين والخبراء وموظفي الحكومة المحلية .
خامسا :
على كل لجنة أن تقدم تقرير إلى المجلس عن كل موضوع يحال إليها ويجب أن يشتمل التقرير على الإجراءات والأسباب التي استندت إليها وترفق تقريرها بنصوص التشريعات موضوع التقرير ومذكراتها الإيضاحية ويجب أن يتضمن التقرير الآراء المخالفة التي قد تكون أبديت من أعضائها في الموضوع .
سادسا :
تقدم اللجنة تقريرها خلال فترة تتراوح من أسبوعين الى أربعة أسابيع على الأكثر من تاريخ إحالة الموضوع إليها فإذا انقضت المدة ولم يقدم رئيس اللجنة التقرير فلرئيس المجلس أن يطلب منه بيان أسباب التأخير وتحديد مدة لازمة لإتمام العمل .
سابعا :
تودع نسخة من القرارات الصادرة من مجلس المحافظة وقرارات مجلس الوزراء وقرارات مجلس النواب وقرارات المحكمة الاتحادية لدى مكتبة المجلس وتوضع هذه النسخ تحت تصرف لجان المجلس المختلفة .
الفصل الثالث عشر
اقتراحات الأعضاء لمشروعات القوانين
المادة (50)
أولا :
يحق للجان المختصة أو لسبعة أعضاء تقديم اقتراح مشروع قانون أو نظام أو تعليمات أو قرار إلى رئيس المجلس موضحة فيه الأسباب الموجبة لذلك.
ثانياً :
لرئيس المجلس إن يبلغ الجهة المقدمة للاقتراح كتابةً بمخالفته للمبادئ الدستورية أو القوانين ألاتحادية (بعد عرضه على اللجان المختصة ) أو عدم استيفائه الشكل المطلوب أو وجود الأحكام التي تتضمنها مواده في القوانين النافذة وان يطلب منها تصحيحه أو سحبه فإذا أصرت الجهة المقدمة للاقتراح وجب عليها تقديم مذكرة مكتوبة إلى رئيس المجلس بوجهة نظرها خلال أسبوع من تبليغها بالرفض وعندها يعرض رئيس المجلس الأمر على المجلس .
ثالثاً :
يحيل رئيس المجلس الاقتراحات والمشروعات إلى اللجنة القانونية لدراستها وإعداد تقرير عنها للمجلس يتضمن الرأي القانوني للمقترح ولرئيس المجلس رفض المقترح أو تأجيله بناء على توصية اللجنة أو وجود مقترح مشابه محال إلى لجنة أخرى.
رابعاً :
إذا قدم مشروع أو مقترح قانون مرتبط بمشاريع قوانين أخرى مقدمة إلى إحدى اللجان فعلى رئيس المجلس إحالة المقترح الجديد على نفس اللجنة التي أحيلت عليها المشاريع والقوانين المشابهة وعلى اللجنة قبول ذلك ما لم تكن قد أنهت دراسة مواد المشروع أو المقترح ذات العلاقة.
خامسا :ً
يحق لمقدمي مقترحات القوانين أو الأنظمة أو التعليمات أو القرارات سحبها بطلب مكتوب إلى رئيس المجلس في أي وقت قبل بدء مناقشة مضمونه وإذا أصر احد الأعضاء على تقديم المقترح خلافا لرأي اللجنة أو مقدمي الطلب فعلية إكمال النصاب القانوني لتقديم المقترح ( طلب سبعة أعضاء ) وبخلاف ذلك لا يحق له الإصرار على الاستمرار في تقديم المقترح.
الفصل الرابع عشر
الإجراءات ألتشريعية
المادة (51)
أولا :
يحيل رئيس المجلس مشروعات القوانين أو الأنظمة أو التعليمات ألمقدمه من المحافظ أو المجالس المحلية إلى اللجان المختصة لدراستها وإبداء الرأي فيها قبل عرضها على المجلس لمناقشتها .
ثانياً :
لكل عضو عند النظر في المشروعات المقدمة أن يقترح التعديل بالحذف أو الإضافة أو التجزئة في المواد فيما يعرض من تعديلات ويجب أن يطرح التعديل مكتوباً إثناء القراءة الأولى وان يصادق المجلس على هذا التعديل وعلى اللجنة المختصة إدخال التعديل على المادة المعنية بالتعديل.
ثالثاً :
يتلو رئيس المجلس تقرير اللجنة المختصة وما يتضمنه من آراء مخالفه للمشروع أو المقترح من قبل اللجنة المختصة ويترك الرأي للمجلس وفي جميع الأحوال تجري المناقشة على أساس المشروع المقدم من الجهة الأصلية وتوصيات اللجنة المختصة ثم يقرر المجلس قبول أو رفض المشروع.
رابعاً :
تبدأ المداولة بمناقشة المبادئ والأسس ألعامه للمشروع إجمالا فإذا لم يوافق المجلس على المشروع من حيث المبدأ بأغلبية عدد أعضائه عد ذلك رفضاً للمشروع .
خامساً :
ينتقل المجلس بعد الموافقة على المشروع من حيث المبدأ إلى مناقشة مواده مادة مادة بعد تلاوة كل منها وتسجيل الملاحظات والتعديلات على مواد المشروع وتعد هذه قراءه اولى.
سادسا :
إذا قرر المجلس حكماً في إحدى المواد من شانه إجراء تعديل في ماده سبق أن وافق عليها فللمجلس أن يعود لمناقشة تلك المادة وكذلك يجوز للمجلس إعادة المناقشة في ماده سبق إقرارها إذا أبديت أسباب جديدة تستوجب التغيير قبل الانتهاء من القراءة الثانية ودخول مرحلة التصويت النهائي على المشروع وذلك بناءً على طلب المحافظ او المجلس المحلي أو رئيس اللجنة او سبعه أعضاء من المجلس.
سابعا :
بعد مرور يومين من الانتهاء من القراءة الأولى وإدخال التعديلات والمقترحات على المواد يقرأ المشروع مادة ماده ويصوت عليها بالأغلبية البسيطة وتكون هذه القراءة الثانية للمشروع وبعد الانتهاء من القراءة الثانية يصوت على مشروع القانون دفعة واحدة.
الفصل الخامس عشر
الاعتراض على مشروعات القوانين
المادة (52)
يعد المحافظ الرئيس التنفيذي الأعلى في المحافظة وهو المسئول أمام المجلس عن تنفيذ القرارات التي يتخذها المجلس بما لا يتعارض مع الدستور والقوانين الاتحادية .
المادة (53)
أولا :
للمحافظ الحق بالاعتراض على قرارات مجلس ألمحافظه في الحالات الاتية :
ا - إذا كانت مخالفه للدستور والقوانين ذات الاختصاصات الحصرية .
ب - إذا لم تكن من اختصاصات المجلس .
ج- إذا كانت مخالفه للخطة ألعامه للحكومة الاتحادية أو للموازنة وفي الاختصاصات الحصرية .
ثانياً :
يقوم المحافظ بإعادة القرار إلى المجلس خلال مدة أقصاها خمسة عشر يوم من تاريخ تبلغه به مشفوعاً بأسباب اعتراضه وملاحظاته .
ثالثاً :
إذا أصر المجلس على قراره أو إذا عدل فيه دون إزالة المخالفة التي بينها المحافظ فعليه إحالته إلى المحكمة الاتحادية العليا للبت في الأمر .
الفصل السادس عشر
الإجراءات الانضباطية
المادة (54)
يتخذ رئيس المجلس بحق العضو الذي اخل بالنظام احد الإجراءات الاتية :
أولا :
تذكير العضو بنظام الجلسة .
ثانياً :
إذا تمادى العضو فلرئيس المجلس تنبيهه ويترتب على التنبيه شطب أقواله من المحضر.
ثالثا :
المنع من الكلام بقية الجلسة اذا استمر في التمادي.
المادة (55)
إذا لم يمتثل العضو لقرار رئيس المجلس فلرئيس المجلس استحصال قرار يصوت علية بالأغلبية البسيطة بحرمان العضو من حضور الاجتماع لمرة واحدة أو لعدة مرات أو حسب ما يراه المجلس مناسبا .
المادة (56)
للمجلس الحق في إصدار ما يراه مناسبا من قرارات وفق القانون تحد من إخلال احد أعضائه بالنظام والمصلحة العامة ويتسبب بالإساءة إلى سمعة المجلس ودوره الرقابي والتشريعي أو يتهاون في أداء المهام الموكلة إليه بشكل متعمد .
المادة (57)
للعضو الذي صدر بحقه قرار عقوبة انضباطية أن يطلب وقف أحكام هذا القرار بان يقر كتابةً لرئيس المجلس انه يأسف لعدم احترامه لنظام المجلس ويتلى ذلك في الجلسة ويصدر المجلس قرارا برفع العقوبة الانضباطية في هذه الحالة دون مناقشة .
المادة (58)
يحق لرئيس المجلس أو من ينوب عنه منح العضو إجازة حسب ما يراه مناسبا .
المادة (59)
لرئيس المجلس الموافقة على منح العضو إجازة بعدم حضور الاجتماع الدوري للمجلس وفق طلب يقدمه العضو على أن يراعي توفر النصاب القانوني لعقد الاجتماع.
الفصل السابع عشر
موازنة المجلس
المادة (60)
أولا:
للمجلس موازنة خاصة تحدد بالتنسيق مع الجهات المالية المختصة .
ثانياً :
يقوم القسم المالي في المجلس بإعداد جداول المصروفات الشهرية وتعرض على رئاسة المجلس للمصادقة عليها وتوزع نسخة منها على الأعضاء للإطلاع .
ثالثاً :
تعتمد حسابات المجلس النظم المحاسبية المعتمدة في عملية الحسابات .
المادة (61)
تخضع حسابات المجلس إلى رقابه وتدقيق ديوان ألرقابه المالية.
المادة (62)
يحق للمجلس فرض الرسوم والغرامات المحلية المنصوص عليها بالقانون لتطوير موارده المالية.
المادة (63)
توضع الضرائب والرسوم في صندوق يخصص لهذا الغرض.
المادة (64)
تصرف أموال هذا الصندوق في المجالات التي تراها الحكومة المحلية ضرورية وبعد اخذ مصادقة المجلس.
المادة (65)
يعد قسم الحسابات في المجلس الموازنة السنوية بعد مناقشتها مع رئاسة المجلس .
المادة (66)
توضع موازنة المجلس في ملحق مع الموازنة العامة للمحافظة لغرض مناقشتها وإقرارها والمصادقة عليها ورفعها إلى الجهات ذات العلاقة.
الفصل الثامن عشر
أحكام ختامية
المادة (67)
أولا:
للمجلس إرسال وفود من بين أعضائه إلى خارج العراق لأمور ذات علاقة بإعماله ويراعى في ذلك اختصاصات اللجان والعدالة ومصادقة المجلس.
ثانياً :
لا يجوز لأي شخص مسلح او قوه مسلحه الدخول الى المجلس او الوقوف او الإقامة على مقربة من أبوابه إلا بموافقة رئيس المجلس .
ثالثاً :
يمنع إدخال الأسلحة النارية او الجارحة إلى بناية المجلس التي يحددها رئيس المجلس .
رابعاً :
يمنع دخول أي شخص إلى داخل قاعة الاجتماعات إلا بإذن مسبق من رئيس المجلس .
المادة (68)
أولا :
رئيس المجلس هو المسؤول عن دوائر المجلس الإدارية والقانونية والمالية و أقسامها كافة .
ثانياً :
يتولى إدارة ديوان المجلس ودوائره رؤساء لديهم خبرة في مجال عملهم لا تقل عن سبع سنوات يمارسون مهامهم وفقاً للقانون والصلاحيات الممنوحة لهم من قبل رئيس المجلس ويكونون مسؤولين أمامه ويكون معهم عدد من الموظفين وفقاً لاحتياج المجلس .
المادة (69)
يجوز إجراء تعديلات على هذا النظام بناءً على اقتراح من رئيس المجلس أو سبعة من أعضائه وبموافقة الأغلبية المطلقة.
المادة (70)
تدون قرارات المجلس وتنشر باللغة العربية .
المادة (71)
لايجوز لرئاسة المجلس استغلال مواقعهم للتعبير عن مواقف وآراء الجهات التي ينتمون اليها بل يجب ان يكون معبرا عن رأي المجلس ومصلحة المحافظة والمصلحة العامة .
المادة (72)
اولا :
لمجلس النواب حل المجلس بالا غلبيه المطلقة لعدد أعضائه بناء على طلب من المحافظ او طلب من ثلث عدد أعضائه إذا تحقق الإخلال الجسيم بالأعمال والمهام الموكلة إلى المجلس المعني او مخالفة الدستور والقوانين او فقدان ثلث أعضائه لشروط العضوية .
ثانياً :
للمجلس المنحل او لثلث أعضائه إن يعترض على قرار الحل أمام المحكمة الاتحادية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدوره وعلى المحكمة أن تبت في الاعتراض خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسجيله لديها وفي حالة صدور قرار المصادقة على حل المجلس او انتهاء مدة الطعن القانونية يدعو المحافظ إلى إجراء انتخابات لمجلس المحافظة.
المادة (73)
يتمتع أعضاء المجلس بعطلة رسمية سنوية لمدة شهر تقسم إلى 15 يوم كعطلة صيفية تبدأ من 1/7 وتنتهي 15/7 و15 يوم كعطلة شتوية تبدأ من 1/1 إلى 15/ 1 من كل سنة .
المادة (74)
أولا :
يعمل بهذا النظام من تاريخ المصادقة عليه من قبل مجلس المحافظة ونشره بالجريدة الرسمية .
ثانيا :
يلغى العمل بالنظام الداخلي لمجلس المحافظة للدورة السابقة ويحل محله النظام أعلاه .
ثالثا:
ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية .
صوت على هذا النظام بالإجماع في الجلسة الاعتيادية التاسعة عشر لمجلس محافظة المثنى والمنعقدة
بتاريخ 8/9 /2009 .
انتهى
فهرست النظام الداخلي
الفصل الأول ...................... التعاريف
الفصل الثاني...................... أحكام عامة
الفصل الثالث..................... رئاسة المجلس
الفصل الرابع.................... العضوية في المجلس
الفصل الخامس................. انعقاد المجلس
الفصل السادس................. اختصاصات مجلس محافظة المثنى
الفصل السابع ................ سير العمل في المجلس
الفصل الثامن ................ ألإجراءات الخاصة بانتخاب المحافظ و نائبيه
الفصل التاسع................. السؤال و المساءلة و الاستجواب والإقالة والاستضافة
الفصل العاشر ................ آلية تشكيل اللجان الدائمة
الفصل الحادي عشر............... اختصاصات اللجان الدائمة
الفصل الثاني عشر................ آلية عمل اللجان
الفصل الثالث عشر ................ اقتراحات الأعضاء لمشروعات القوانين
الفصل الرابع عشر ............... ألإجراءات التشريعية
الفصل الخامس عشر ............... ألاعتراض على مشروعات القوانين و القرارات
الفصل السادس عشر. ...............الإجراءات الانضباطية
الفصل السابع عشر ................ موازنة المجلس
الفصل الثامن عشر ................ أحكام ختامية